أخبار اليمن

الحراك الجنوبي ينشر مفاجأة مشروع النظام الأساسي :

صدى الوادي – أخبار محلية

أعلن الحراك الوطني الجنوبي اليوم عن مشروع النظام الأساسي بالتزامن مع الاحتفال  بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية ونتقدم بالتحيات والتهاني لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر ودولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لكل أفراد المقاومة الشعبية في مختلف الجبهات الذين يجسدون دوما الموقف الوطني الشجاع الملتزم بالولاء لله.. والوطن.. والثورة.. كما نترحم على أرواح شهداء الثورة والوحدة وشهداء الوطن الذين استشهدوا بآلة القتل الحوثية العفاشية الذين أناروا بدمائهم الزكية درب النضال الوطني والعمل انتصارا لارادة شعبنا في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.. وفي ظل التحركات والتصدعات التي تمر بها وحدة الشعب يحذر الحراك الوطني من مخطط إيران في الجنوب بعد فشلها عسكريا ميدانيا عبر مليشيات الحوثي عادة بتحركات بمسمی ورقة الجنوب ويأتي إعلان الحراك الوطني الجنوبي بمثابة دعوة القيادة اليمنية الحفاظ علی منجز الدولة الاتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني أمام ونصعهم أمام مسؤوليات تاريخية عظيمة تتمثل بالتطلع إلى التخطيط السليم لمزيد من الإنجازات والنظر إلى الإخفاقات التي تقف أمام عجلة التنمية البطيئة في بلد الإيمان والحكمة من أجل بناء وطن ذو تنمية مستدامة تحقق الرفاه والتقدم المنشود الذي سيعكس مدى ما حققته الوحدة اليمنية للمواطن اليمني.

“مشروع” النظام الأساسي للحراك الوطني الجنوبي

الحراك الوطني الجنوبي

# الفكرة : تكوين كيان سياسي وجماهيري في الجنوب ينطوي تحته كل أبناء الجنوب بما يخد ويحقق طموحات الشعب في الجنوب . # الرؤية : قيادة العمل السياسي والجماهيري في الجنوب # الرسالة : تقديم رسالة سياسية متزنة ومتميزة تسهم في خدمة القضايا الوطنية . النظام الأساسي للحراك الوطني الجنوبي الفصل الأول تعريفـــــــــــــــــــات المادة (1) يُسمّى هذا النظام (النظام الأساسي للحراك الوطني الجنوبي) ويعمل به من تاريخ إقراره. المادة (2) تكون للكلمات والعبارات التالية، الواردة في هذا النظام، المعاني المخصّصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: جمهورية اليمن الاتحادية التكتل: الحراك الوطني الجنوبي العضو : كُلّ مواطن من بناء الجنوب المؤتمر العام : المؤتمر العام للحراك الوطني الجنوبي الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للحراك الوطني الجنوبي الرئيس: رئيس الحراك الوطني الجنوبي الفرع: أيّ فرع ينشئة الحراك الوطني الجنوبي. الفصــل الثانــي الحراك الوطني الجنوبي وأهدافه وموارده المادة (3) الحراك الوطني الجنوبي كيان سياسي شعبي جماهيري مدني مستقل ، تُعنى بشؤون أبناء الجنوب، لا يستهدف الربح الماديّ، ومركزه الرئيس عدن وله ان يؤسّس أو يلغي فروعاً له، في أيّ مكان في الجنوب وخارج الجنوب. المادة (4) يتمتّع الحراك الوطني الجنوبي بشخصية اعتبارية مستقلّة، وله استمرار دائم، وله ان يُقاضِي ويُقاضَى بهذه الصفة، وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية محامياً يعيّنه لهذه الغاية. كما له حقّ التملّك والتصرّف والاقتراض والرهن وإبرام العقود وقبول التبرّعات والمساعدات والهبات والوصايا والوقف، شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الأهداف التي أنشئ من أجلها. المادة (5) أ. الحراك الوطني الجنوبي مؤسّسة مستقلّة ماليا وإداريا، ويضع تنظيمه وأنظمته وتعليماته وبرامجه، ويُحدث الوظائف الفنية والإدارية وغيرها ويُشغلها، كما يدير أمواله ويستثمرها وفق احكام قانون الالجنوب. ب. للحراك الوطني الجنوبي موازنته المستقلّة والخاصة به تُقرّها الهيئة الادارية بحسب مقترح من المسؤول المالي في الحراك الوطني الجنوبي. المادة (6) يسعى الحراك الوطني الجنوبي إلى رعاية وتحقيق الغايات السياسية ، التي أُنشئ من اجلها، من خلال جملة من الأهداف المتجدّدة مع الزمن، تتمثّل فيما يلي: # الهدف العام : توحيد وتنسيق الجهود والطاقات السياسية والشعبية بالجنوب وتقديم رسالة سياسية وشعبية تواكب متطلبات الجنوب والدولة الإتحادية . # الأهداف التفصيلية : 1. العمل على تطوير العمل السياسي والشعبي وتشجيع الأراء والمقترحات بما يخدم الجنوب ويعزز من مكانته في مختلف المجالات الحياتية. 2. رفع الوعي السياسي والشعبي لدى أبناء الجنوب .. 3. المساهمة في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزالحقوق والحريات للتعاطي بمسؤلية وطنية ومهنية . 4. العمل على تحقيق مبادئ وأهداف ثورات أكتوبر وفبراير باعتبار تلك الأهداف والمبادئ قواسم وطنية مشتركة يسعى الجميع لتحقيقها من أجل بناء المجتمع المدني الحديث . 5. المشاركة في سن القوانين والتشريعات في الجنوب الخاصة يالسياسة ، وتقديم الدعم والرعاية لأعضاء الحراك الوطني الجنوبي والدفاع عن حقوق الشعب المادية والمعنوية أمام كافة الجهات المختصة 6. العمل على بث قيم التسامح والوئام بين فئات المجتمع ونبذ كافة أشكال التعصب والحفاظ على الثوابت الوطنية ونبذ العنف والتطرف والغلو ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه . 7. السعي نحو إيجاد شراكة حقيقية في بناء الوطن ورفض سياسة إقصاء الآخرين، وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية. الفصل الثالث العضويــــــــــــــة المادة (7) تنقسم العضوية في الحراك الوطني الجنوبي إلى: أ‌. العضوية العاملة: ويحظى بها من تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام، وتوصي بقبوله لجنة العضوية وتقرّ قبوله الهيئة الإدارية. ب‌. العضوية الفخرية: وتمنحها الهيئة الإدارية لمن تراه مناسباً من أصدقاء الحراك الوطني الجنوبي وداعميها. المادة (8) يجب أن تتوفّر في طالب الانتساب للعضوية العاملة الشروط التالية: 1. أن يكون أحد أبناء الجنوب. 2. أن يؤمن بأهداف الحراك الوطني الجنوبي ويعلن موافقته على نظامه والإلتزام به. 3. أن يكون لديه أعمال إعلامية وسياسية وشعبية داعمه للجنوب. 4. الإلتزام الكامل بشروط العضوية في الحراك الوطني الجنوبي وأهدافة ونظامه الأساسي ولوائحه وأنظمته وما يصدر عنه . 5. تعبئة إستمارة الإنتساب للحراك الوطني الجنوبي بشكل مباشر من قبل طالب العضوية. المادة (9) على طالب الانتساب للعضوية العاملة في الحراك الوطني الجنوبي أن يملأ طلب الانتساب المعدّ لهذه الغاية، ويرفق به: 1. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر. 2. صورتين شخصيتين. الفصل الرابع فقدان العضوية المادة (10) يفقد العضوعضويته في الحراك الوطني الجنوبي في أيٍّ من الحالات التالية: 1. استقالته الخطية، المقدّمة للهيئة الادارية، شريطة موافقتها عليها. 2. فصله من الحراك الوطني الجنوبي بقرار من الهيئة الإدارية لمخالفته أحكام هذا النظام. 3. فصله من الحراك الوطني الجنوبي بقرار من الهيئة الإدارية لقيامه بأي عمل تطبيعي مع أي من أعداء الجنوب. 5. الوفاة. 6. فقدان ايّ شرط من شروط العضوية. 7. لا يحقّ للعضو المستقيل وفق البند (1) في هذه المادة تقديم طلب انتساب جديد للحراك الوطني الجنوبي إلا بعد مرور سنة على تقديم استقالته، ويُعامل معاملة طالب العضوية. لجنة العضوية المادة (11) أ. تقوم الهيئة الإدارية خلال الشهر الأول من انتخابها، بتشكيل لجنة عضوية تضم 5 أعضاء عاملين من المؤتمر العام تنطبق على كلٍّ منهم الشروط التالية: 1. أن يكون قد مضى على عضويته العاملة سنتين على الأقلّ أو أحد الأعضاء المؤسسين للحراك الوطني الجنوبي. 2. أن يكون له في السياسة والاعلام بصمات ظاهرة ومثبتة. ب‌. تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة لنيل العضوية. ج‌. تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً. د‌. تقرّر الهيئة الإدارية الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدة اللجنة في إنجاز مهماتها. ه‌. ترفع اللجنة تقاريرها إلى الهيئة الإدارية، التي يحقّ لها رفض أي توصيات بالموافقة في حال التعارض مع أحكام هذا النظام. ولا يحق للهيئة الإدارية الموافقة على أي طلب عضوية لم توافق اللجنة على قبولة. حقوق الأعضاء وواجباتهم المادة (12) أ‌. يحقّ لعضو الحراك الوطني الجنوبي: 1. الانتخاب والترشّح في أيّ انتخابات للحراك الوطني الجنوبي. 2. الاقتراح والمناقشة في كلّ ما يتعلق بشؤون الحراك الوطني الجنوبي. 3. الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يقدمها الحراك الوطني الجنوبي لأعضائه بحسب إمكاناته. 4. المشاركة في نشاطات الحراك الوطني الجنوبي. 5. الحصول على مساندة الحراك الوطني الجنوبي، في حال تعرّضه الى أيّ قيود أو مضايقات، متعلّقة بالعمل أو بحرية الرأي والتعبير. ب‌. على عضو الحراك الوطني الجنوبي مراعاة ما يلي: 1. الالتزام بالنظام الأساسي للحراك الوطني الجنوبي، وقرارات المؤتمر العام 2. الإلتزام بقرارات الهيئة الادارية. 3. اعلام الحراك الوطني الجنوبي بعنوانه وكل تغيير يطرأ عليه. 4. تسديد الاشتراكات السنوية المترتّبة عليه للحراك الوطني الجنوبي في الوقت المحدّد. الفصل الخامس المؤتمر العام المادة (13) يتكوّن المؤتمر العام من جميع الأعضاء العاملين، المسدّدين لاشتراكاتهم السنوية، قبل أسبوع على الأقلّ من موعد مؤتمره العادي أو الاستثنائي. المادة (14) صلاحيات المؤتمر العام وحقوقها وواجباتها: أ‌. مناقشة التقريرين المالي والإداري وإقرارهما. ب‌. انتخاب الهيئة الإدارية. ج‌. النظر في أمور الحراك الوطني الجنوبي وشؤونه العامة. المادة (15) ينعقد المؤتمر العام في مؤتمر عادي سنوي، لمناقشة واقرار التقريرين الإداري والمالي. المادة (16) ينعقد المؤتمر العام في مؤتمر استثنائي، بقرار من الهيئة الإدارية، أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين المسدّدين لاشتراكاتهم، موجّه للهيئة الإدارية، لبحث أمور مستعجلة، تُبيَّن في الدعوة أو الطلب. ولا يجوز في هذا المؤتمر بحث أيّ قضايا خارجة عن نطاق هذه الأمور. المادة (17) أ. تُوَجّه الدعوة لمؤتمر المؤتمر العام العادي أو الاستثنائي مِن قبل الرئيس قبل أسبوعين على الأقلّ من موعد انعقاده، مرفقاً معها جدول اعمال المؤتمر. ب. يُعلَن عن موعد المؤتمر العادي أو الاستثنائي عبر إعلان في صحيفة يومية واحدة، قبل أسبوعين على الأقل من موعد عقد هذا المؤتمر. ج. يتمّ تثبيت حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين قبل بدء المؤتمر العادي، لتحقيق نصاب المؤتمر العادي. د. في حال عدم تحقّق النصاب لعقد المؤتمر العادي، خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه، يؤجّل الاجتماع الى موعد آخر بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول، ويتمّ الاعلان عن موعد الاجتماع الثاني بشكل قانوني، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور من الأعضاء العاملين، شريطة ان لا يقلّ عدد الحضور عن أحد عشر عضواً. ه. قرارات المؤتمر العام تصدر بالأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي يُصوّت معه رئيس الجلسة. و. نصاب المؤتمر الاستثنائي يتحقّق بتثبيت حضور ثلثَي الأعضاء العاملين قبل بدئه. ز. إذا لم يكتمل النصاب لعقد المؤتمر الاستثنائي، يُعَدّ المؤتمر لاغياً. المادة (18) 1. ينتخب المؤتمر العام هيئة إدارية تتكوّن من أحد عشر عضواً. 2. يحق لعضو الهيئة الإدارية أن يشغل عضوية الهيئة الإدارية لدورتين متتاليتين، ولا يجوز ترشّحه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء آخر دورة شغل فيها عضوية الهيئة الادارية. 3. يُشترط في الترشّح لعضوية الهيئة الإدارية مِضيّ سنتين على الأقلّ على عضوية المترشّح في الحراك الوطني الجنوبي أو يكون أحد الأعضاء المؤسسين الموقعين على بيان التأسيس. 4. تكون مدّة الهيئة الإدارية سنتين تبدأ من تاريخ انتخابها. 5. العضو المستقيل من الهيئة الإدارية تُحسب مدة انضمامه إلى الهيئة دورةً انتخابية كاملة مهما كانت مدّة عضويته في تلك الهيئة. أما عضو الاحتياط، الذي يشغل عضوية الهيئة الادارية، وفق احكام هذا النظام، فلا تُحسب له تلك الفترة دورةً كاملةً إلا إذا زادت على ستة شهور. المادة (19) أ‌. تعلن الهيئة الإدارية عن قبول طلبات الترشّح لعضوية الهيئة الإدارية قبل موعد المؤتمر العام في سنة الانتخابات بأسبوعين، وينتهي قبول الطلبات قبل موعد المؤتمر بأسبوع. ب‌. يتولّى الرئيس أو الأمين العام إعلان أسماء المرشّحين المستوفين للشروط المطلوبة في الحراك الوطني الجنوبي. ج‌. إذا قل عدد المتقدّمين للترشّح للهيئة الادارية عن العدد المطلوب، يُعدّ المرشّحون المستوفون للشروط، فائزين بالتزكية، ويُفتح باب الترشّح لمدّة ثلاثة أيام إضافية لانتخاب العدد المكمّل. د‌. لا يحق لعضو الحراك الوطني الجنوبي أن يشارك في الانتخابات، انتخاباً وترشيحاً، إلا إذا كان عضواً عاملاً. ج- يُغلق باب التسديد والترشّح قبل أسبوع من موعد عقد المؤتمر العام . ه. إذا حالت دون انعقاد المؤتمر للمؤتمر العام ظروف استثنائية عامة، تُعتمد الميزانية السابقة أساساً للنفقات، وتستمر الهيئة الإدارية في عملها إلى أن تزول تلك الظروف، على أن يُعقد المؤتمر خلال شهر من زوال تلك الظروف. المادة (20) يتضمّن المؤتمر العام الذي تجري فيه الانتخابات: 1. مناقشة واقرار التقريرين الإداري والمالي. 2. تعيين مدقّق حسابات قانوني. 3. تقديم الهيئة الإدارية استقالتها. 4. تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات، تتكوّن من رئيس وأربعة أعضاء، يختارهم المؤتمر العام من بين أعضائه العاملين، ويجوز للّجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من أعضاء المؤتمر العام لمساعدتها في عملية الانتخابات. 5. يتمّ انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بالاقتراع السريّ المباشر. 6. تغلق صناديق الاقتراع بقرار من اللجنة، بعد اكتمال عملية التصويت، وتتولّى اللجنة فرز الأصوات، وتنظيم محضر بنتيجة الانتخاب وتوقيعه، وتُحفظ أوراق الانتخاب لدى وزارة الشؤون الإجتماعية. 7. يجري فرز الأصوات في مركز الاقتراع علناً بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة. 8. تُهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بختم الحراك الوطني الجنوبي، أو غير الموقّعة من رئيس لجنة الانتخابات، أو الأوراق غير المقروءة، أو الخالية من الأسماء، أو التي تنطوي على إلتباس أو غموض. كما تُهمل الأوراق، التي تتضمّن عبارات تتنافى مع الآداب العامة بقرار من اللجنة. أما التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتُعتَمَد الأسماء فيها بحسب تسلسل ترتيب ورودها في ورقة الاقتراع، ويُهمل ما زاد على العدد المطلوب. كما تُعدّ الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت أسماؤهم فيها. 9. الفائزون بعضوية الهيئة الإدارية هُم الذين ينالون أعلى الأصوات بالترتيب. 10. في حالة تساوي الأصوات، بين اثنين أو أكثر من المرشّحين المتنافسين على المركز الأخير في عضوية الهيئة الإدارية، يتمّ اختيار الفائز عن طريق القرعة. 11. يتولّى رئيس لجنة الانتخابات إعلان النتيجة. 12. تعقد الهيئة الإدارية المنتخَبة اجتماعها الأول بعد إعلان النتائج في مقرّ الحراك الوطني الجنوبي لتوزيع المهمّات الإدارية على أعضائها، خلال يومين من تاريخ الانتخاب على الأكثر. المادة (21) تعقد الهيئتان الإداريتان، المنتهية ولايتها والجديدة، اجتماعاً مشتركاً، لإجراء عملية الاستلام والتسليم لموجودات الحراك الوطني الجنوبي ووثائقه ومتعلّقاته، وفق محاضر رسمية، خلال اسبوعين من تاريخ الانتخاب على الأكثر. الفصل السادس الهيئة الإداريــــــــــــــة المادة (22) الهيئة الإدارية مسؤلة جماعياً وفردياً أمام المؤتمر العام ويشمل اختصاصها كلّ ما يتعلق بشؤون الحراك الوطني الجنوبي، بمايشمل: 1. دعوة المؤتمر العام للمؤتمرات العادية والاستثنائية. 2. متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات مؤتمرات المؤتمر العام 3. النظر في طلبات انتساب الأعضاء الجدد واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها. 4. إدارة شؤون الحراك الوطني الجنوبي وأمواله وتحصيل الاشتراكات والرسوم المستحقّة له. 5. تشكيل اللجان والهيئات المنصوص عليها في هذا النظام، وتلك التي تساعدها على تحقيق أهداف الحراك الوطني الجنوبي. 6. عقد المؤتمرات والمهرجانات والندوات والمحاضرات السياسية والشعبية. 7. الاشتراك في المؤتمرات التي يدعى لها الحراك الوطني الجنوبي. 8. إصدار المجلات والنشرات التي تخدم أهداف الحراك الوطني الجنوبي. 9. تمثيل الحراك الوطني الجنوبي والدفاع عن حقوقه ومصالحه. 10. تعيين الموظفين اللازمين لإدارة الحراك الوطني الجنوبي بالرواتب والأجور التي تراها تتفق مع كفاءاتهم، ولها أن تستأجر ما تحتاج إليه من أبنية. 11. استثمار أموال الحراك الوطني الجنوبي بالطرق المشروعة. المادة (23) الهيئة الإدارية تجتمع بصورة عادية مرّة كل أسبوع، وبصورة استثنائية بدعوة من الرئيس أوالأمين العام. وهي ملزمة بإعداد تقريرين تفصيليين، إداري ومالي، لعرضهما على المؤتمر العام في مؤتمرها السنوي. المادة (24) الهيئة الإدارية تتّخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويتحقّق النصاب في جلساتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. المادة (25) تقوم الهيئة الإدارية، خلال شهر من انتخابها، بدعوة المؤتمر العام ، وفق احكام هذا النظام، لتأليف لجان اضافية للحراك الوطني الجنوبي، ترى ضرورةً لتأليفها. اختصاصات الرئيس ومهمّاته المادة (26) الرئيس يمثّل الحراك الوطني الجنوبي، ويعبّر عن الرأي الجمعي له. وهو الناطق الرسمي باسمه. وينفذ قرارات المؤتمر العام والهيئة الإدارية، ويوقّع العقود والوثائق والاتفاقيّات المبرمة بين الحراك الوطني الجنوبي والجهات الأخرى. ويدعو لعقد اجتماعات الهيئة الادارية. ويوقّع بطاقات العضوية وجميع مراسلات الحراك الوطني الجنوبي واوراقه الرسمية. اختصاصات ومهمّات الأمين العام المادة (27) الأمين العام يقوم بأعمال الرئيس ويمارس صلاحياته كاملة في الحالات التالية: 1. غياب الرئيس. 2. إنابة الرئيس له . 3. إذا تعذّر على الرئيس القيام بأعماله، أو اذا شغر مركزه لأي سبب. المادة (28) أ‌. إذا شغر منصب الرئيس، وفق المادة (27 – 3)، فيقوم الأمين العام بدعوة عضو الاحتياط في أول اجتماع للهيئة الإدارية، وتُدعى الهيئة الإدارية لانتخاب رئيس جديد للمدة المتبقيّة من الدورة. ب‌. في جلسة الهيئة الإدارية يتولّى الأمين العام مهام الرئيس لحين انتهاء مدة الدورة، إذا كانت المدة المتبقيّة للهيئة الإدارية ستة أشهر أو أقلّ. اختصاصات ومهمّات اعضاء الهيئة الادارية: المادة (29) الهيئة الإدارية، وخلال يومين من تاريخ انتخابها، تقوم بانتخاب: الرئيس، الأمين العام، المقرر، المسؤل المالي ، مسؤل العلاقات ، مسؤل الفروع واللجان، مسؤل الإعلام والثقافة، مسؤل العضوية. المادة (30) يتولّى اعضاء الهيئة مهمّاتهم كماي لي: أ. مسؤل مالي وإداري: ويتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية كاملة للحراك الوطني الجنوبي وتتبعه سكرتارية تقوم بحفظ وثائق الحراك الوطني الجنوبي وسجلاته وأختامه، وكتابة وتنظيم محاضر المؤتمر العام والهيئة الإداري ، ومراسلة الأعضاء في الشؤون الداخلية المتعلّقة بهم، وحفظ موجودات الحراك الوطني الجنوبي وتسليمها للموظف المسؤول ، ويقوم بِتولى شؤون الحراك الوطني الجنوبي المالية، بشكل اصوليّ ونظاميّ. ويستوفي أموال الحراك الوطني الجنوبي، وينظّم سجلّات الصندوق، و يحفظ مستندات القيود المحاسبية ووثائقها. ويُعِدّ التقارير المالية المقدّمة للهيئة الإدارية والمؤتمر العام ويوقّع المراسلات المتعلّقة بالشؤون المالية الموجّهة الى الأعضاء، ويوقّع مع الرئيس سندات الصرف. ب. دائرة العلاقات : يقوم بمتابعة العلاقات ، مع المنظمات والهيئات الشقيقة والصديقة، وتنفيذ القرارات الإدارية التي تخصّها، ومتابعة تطوير العلاقات معها. ج. الدائرة السياسية : تقوم بمتابعة الأمور السياسية مع الجهات الرسمية والتكتلات والأحزاب السياسية . د. دائرة الإعلام والثقافة: تقوم بالاشراف على النشاط الإعلامي والثقافي للحراك الوطني الجنوبي وتقييمه . زـ. دائرة العضوية : تقوم بِتولّي شؤون طالبي الانتساب لعضوية الحراك الوطني الجنوبي. ص . دائرة التدريب : وتقوم بعمل برامج تدريب وتأهيل لأعضاء الحراك الوطني الجنوبي وتقدم منح بهذا الخصوص. هـ . دائرة المرأة : وهي دائرة مختصة بشؤون المرأة في الحراك الوطني الجنوبي ومتابعتها وكذا برامج للمرأة بالجنوب والتركيز على هذه الشريحة الهامة جداً بالمجتمع. م. الدائرة الفنية : وهي الدائرة المختصة باعداد الخطط والبرامج ودراسات جدوى مشاريع الحراك الوطني الجنوبي السياسية والشعبية. و. دائرة الرقابة والتفتيش : مراقبة أعمال مجلس الأمناء و الهيئة الإدارية للتأكد من مدى التزام بأحكام القوانين و اللوائح النافذة في هذا النظام و مراجعة كافة المستندات المؤيدة لصرف وإبداء الرأي فيها وإعداد تقارير بشأنها . ي. دائرة الحقوق والحريات : وهي الدائرة المسؤلة عن الدفاع عن حقوق الأعضاء في الحراك الوطني الجنوبي والدفاع والتضامن مع من له حقوق من ابناء الجنوب خصوصاً والدولة الإتحادية عموماً. المادة (31) يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته بقرار منها، إذا تغيّب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، أو ستّة اجتماعات غير متتالية خلال ثلاثة أشهر، من دون عذر تقبله الهيئة الإدارية، أو إذا فقد أحد شروط العضوية. المادة ( 32 ) للحراك الوطني الجنوبي مجلس أمناء وهم أعضاء شرفيين ويعتبرون مجلس إستشاري يشرفون على أعمال الحراك الوطني الجنوبي ونظامه الأساسي ولوائحه وخططه وبرامجه وأنشطته . الفصل السابع فروع الحراك الوطني الجنوبي المادة (32) يُنشأ فرع الحراك الوطني الجنوبي استناداً الى طلب عشرة أعضاء عاملين في أيّ منطقة من الجنوب أو خارجه ، وبقرار من المؤتمر العام ، وذلك وفق نظام داخلي خاصّ للفروع يُقرّه الحراك الوطني الجنوبي لهذه الغاية. المادة (33) تخضع الفروع في علاقاتها الداخلية لأحكام هذا النظام، ولما تقرره الهيئة الإدارية من لوائح داخلية لا تتعارض مع أحكام هذا النظام. المادة (34) مالية الفروع جزء من مالية الحراك الوطني الجنوبي. الفصل الثامن أحكام ماليــــــــــــــة المادة (35) تتكوّن موارد الحراك الوطني الجنوبي من: أ. اشتراكات الاعضاء. ب. المنح التي تقدمها حكومة أقاليم الجنوب أو الحكومة المركزية. ج. الإيرادات التي يتلقاها الحراك الوطني الجنوبي لقاء خدمات او استشارات لمؤسسات عامّة او خاصّة. د. الهبات والإعانات والمساعدات والتبرّعات والمنح، غير المشروطة، والوصايا وريع ما يوقف للحراك الوطني الجنوبي. ه. أيّ عوائد أخرى، حيث تُشترط موافقة الهيئة الادارية على كلّ ما يتلقّاه الحراك الوطني الجنوبي من موارد مالية باستثناء الاشتراكات. و. ريع ما تنتجه النشاطات والمشاريع والاستثمارات المالية التي يقوم بها الحراك الوطني الجنوبي. المادة (36) يستوفي الحراك الوطني الجنوبي من اعضائه الرسوم التالية: أ. رسوم إشتراك سنوي مقداره خمسة ألف ريال يدفعها كل عضو عند استلام بطاقة العضوية أو تجديدها. المادة (37) في ادارة الشؤون المالية للحراك الوطني الجنوبي، يُراعى ما يلي: أ. تودع النقود والاوراق المالية باسم الحراك الوطني الجنوبي في مصرف أو أكثر تسمّيه الهيئة الإدارية. ب. أوامر الصرف يوقّعها الرئيس والمسؤل المالي أو من ينوب عنهما بقرار من الهيئة الإدارية. ج. لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بقرار من الهيئة الإدارية وللرئيس صلاحية الصرف بما لايتجاوز مائة الف ريال . د. للنفقات الطارئة، يحتفظ مسؤل المالية بمبلغ لا يزيد على مائتين ألف ريال أو ما يعادلها نقداً. ه. تقدّم الهيئة الإدارية الحسابات الختاميّة للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها في المؤتمر العام . الفصل التاسع أحكام عامـــــــــــــة المادة (38) يجوز للحراك الوطني الجنوبي الانضمام إلى أيّ تجمّع للسياسيين أو الاعلاميين في الخارج بموافقة المؤتمر العام المادة (39) المؤتمر العام للحراك الوطني الجنوبي هي الجهة الوحيدة التي يحق لها إجراء تعديل على هذا النظام، وذلك في اجتماع مخصّص لهذه الغاية، وبأغلبية ثلثي الاعضاء العاملين المسدّدين لاشتراكاتهم السنوية. حلّ الحراك الوطني الجنوبي المادة (40) لا يُحلُّ الحراك الوطني الجنوبي إلا بموافقة أربعة أخماس الأعضاء المسجّلين في المؤتمر العام ، وذلك في اجتماع عام طارئ يُعقد لهذه الغاية. وفي حال حلّ الحراك الوطني الجنوبي، تقرّر المؤتمر العام الجهة التي ستؤول إليها كافّة موجودات الحراك الوطني الجنوبي، شريطة أن تكون هذه الجهة من الهيئات السياسية أو الشعبية العاملة في حدود الجنوب ولها نفس الغايات والاهداف. وإن لم تتمكن المؤتمر العام من اتخاذ قرار بهذا الخصوص، فتؤول هذه الموجودات الى الصندوق. المادة ( 41 ) عدد اللجنة التحضيرية تسعة عشر عضو وهم الأعضاء المؤسسين للحراك الوطني الجنوبي ونظراً للظروف الإستثانية فإنهم يعتبرون هيئة إدارية حتى إقامة أول انتخابات من قبل المؤتمر العام في مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين من تاريخ إنشاء الحراك الوطني الجنوبي المادة (42) يتكوّن هذا النظام من إثنين واربعين مادّة.

(*) تمّ إقرار هذا النظام من قبل المؤتمر العام للحراك الوطني الجنوبي، بموافقة الأكثرية، في المؤتمر الاستثنائي الذي عُقد لهذه الغاية في مقرّها بإقليم عدن، في يوم / بتاريخ / / 2016م.

 

المركز الوطتي لعلاج الأورام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى