أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً جديداً بشأن تنظيم إقامة وتنفيذ المخيمات الطبية والأنشطة الصحية، موجهاً إلى مكاتب الوزارة في المحافظات، والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات المحلية والأجنبية.
وأوضح التعميم رقم (4) لسنة 2026م أن تنفيذ المخيمات الطبية والأنشطة الصحية يتطلب إشرافاً فنياً مباشراً من وزارة الصحة العامة والسكان، بهدف ضمان سلامة المرضى والتحقق من كفاءة الكوادر الطبية وسلامة الأدوية والمستلزمات المستخدمة، إضافة إلى استيفاء كافة المتطلبات الفنية اللازمة.
وأكدت الوزارة أنه يُحظر إقامة أو تنفيذ أو رعاية أي مخيم طبي أو جراحي أو أي نشاط صحي دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة والسكان، وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة لديها.
وشدد التعميم على ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن أي نشاط صحي تعتزم الجمعيات أو المؤسسات تنفيذه، وتزويد الوزارة بنسخة من الموافقة الصادرة عن وزارة الصحة، مع الالتزام بجميع الشروط والضوابط الفنية والصحية المعمول بها.
ونص التعميم على بدء العمل بأحكامه فور صدوره، داعياً كافة الجهات المعنية إلى التقيد بما ورد فيه، فيما ستتولى الإدارات المختصة متابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية بشأنه.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم الأنشطة الصحية وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.


