أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي غانم عوض البحسني وبحضور أمين السر ماجد العلواني في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 26 ) لسنة 1444ه المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والتي قضى منطوقها بالآتي :
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(أحمد ناصر طالب قردع) والمتهم الثالث(ناصر عبدالسلام حولين) والمتهم الرابع(جيل صالح باجيل) والمتهم الخامس(علوي مساوى باحقينة) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت .
ثالثاً: تحميل المدانين مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره سبعه ملايين ريال يمني .
رابعاً: رفض دعاوى القصاص ودعاوى الحق الشخصي والمدني.
خامساً: إحالة الأوراق إلى النيابة الجزائية للتحقيق في وقائع ومتهمين آخرين لم تشملهم الدعوى والتصرف فيها طبقاً وأحكام القانون.
سادساً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.
سابعاً: براءة المتهم الثاني(ن.م.ص.ع) مما هو منسوب إليه في قرار الإتهام لعدم كفاية الأدلة.
ثامناً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (77) لسنة 1445ه بشأن تهمة التقطع والذي قضى منطوقها بالآتي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(صدام مبارك ناصر الباراسي) والمتهم الثاني(محمد عبدالله عبدربه حمامه الباراسي) والمتهم الثالث(إبراهيم حمد حنش الباراسي) والمتهم الرابع(عبدربه سالم حنش الباراسي) والمتهم الخامس(محمد أحمد جريبة الشريف) والمتهم السادس(صالح طارق جريبة الشريف) والمتهم السابع(صالح أحمد جريبة الشريف) والمتهم الثامن(عليان الحسن عوض الشريمي الشريف) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين المدان الثالث والمدان الرابع والمدان الخامس والمدان السادس والمدان السابع والمدان الثامن بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه ومعاقبة المدان الأول بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس الإحتياطي.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية والمستعملة في الجريمة لصالح الخزينة العامة.
رابعاً: سقوط الحق الخاص بالتنازل.


