أخبارحضرموت

محافظ حضرموت يصدر تعميماً لقرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية بشأن إيقاف تصدير منتجات الأسماك والأحياء المائية الطازجة الى خارج أراضي الجمهورية .

أصدر محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الأحد، التعميم رقم “2” لسنة 2023م، الخاص بتنفيذ قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري، رقم “4” لسنة 2023م بشأن إيقاف تصدير منتجات الأسماك والاحياء المائية الطازجة الى خارج أراضي الجمهورية.
واشتمل قرار وزير الزراعة والري والثروة والسمكية الصادر اليوم الأحد 19 فبراير 2023م، على 9 مواد، شدّدت على منع تصدير كافة أنواع منتجات الأسماك والاحياء المائية الطازجة الى خارج أراضي الجمهورية، فيما يلي نصّها :
المادة 1 : يمنع تصدير كافة أنواع منتجات الأسماك والاحياء المائية الطازجة الى خارج أراضي الجمهورية من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
المادة 2 : على الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في كافة المحافظات الساحلية التقيد بتنفيذ احكام هذا القرار والقيام بالمتابعة والتقييم لمستوى التنفيذ، وكذا التنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة المتمثلة بمكاتب الصناعة والتجارة والجمارك والأجهزة الأمنية المعنية لتعزيز آلية الضبط كلاً في نطاق اختصاصه.
المادة 3 : على جميع الهيئات العامة للمصائد السمكية الرفع بتقرير يومي الى غرفة العمليات في ديوان عام الوزارة (قطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي) بالكميات المنتجة في مراكز الانزال يوضح فيها كميات وأنواع الأسماك والاحياء المائية المنتجة والمنزّلة في مراكز الانزال الخاضعة لنطاق اختصاصها الجغرافي بحسب النوع والكمية ومتوسط السعر اليومي للمزاد ويتم الإعلان عن سعر المزاد اليومي للجمهور أولاً بأول عن طريق وسائل الاعلام والنشر.
المادة 4 : يمنح التجار والمصدّرين الذين اشتروا كميات انتاج طازجة قبل او بعد صدور هذا القرار فترة أسبوع واحد فقط من تاريخ صدور هذا القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم تلك خلال هذه المدة.
المادة 5 : على الهيئات العامة للمصائد السمكية الرفع الى القطاع المختص بالوزارة بحصر كميات منتجات الأسماك والاحياء المائية الطازجة المخزنة لدى المصدرين العاملين في نطاق اختصاصهم الجغرافي وذلك خلال فتره ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى التجار والمصدرين المعنيين بمقتضى هذا القرار تمكين القائمين بالحصر وتسهيل انجاز مهامهم خلال المدة المحددة.
المادة 6 : يخضع تنفيذ هذا القرار للتقييم والدراسة اليومية والمستمرة سلبًا وايجابًا، ولا يتم الغائه أو تعديله، إلا بقرار من وزير الزراعة والري والثروة السمكية.
المادة 7 : يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المقررة في التشريعات النافذة. المادة 8 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
المادة 9 : يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويُعلن في وسائل الاعلام المختلفة.
المركز الوطتي لعلاج الأورام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى