صدى الوادي – المكلا / خاص
أصدر محافظ محافظــة حضــرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القرار رقـــم ( 175 ) لسنــة 2016م بشـــــأن إنشـــاء صنــدوق دعم التعليـــم بمحافظـــة حضـــرموت
وجاء في المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار صندوق يسمى صندوق دعم التعليم بمحافظة حضرموت تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يخضع لإشراف محافظ المحافظة .
مادة (2) : يكون مقر الصندوق عاصمة المحافظة مدينة المكلا .
وأشارت المادة (3) : إلى أهداف الصندوق في :
تقديم الدعم المالي لمؤسسات التعليم العام والمتوسط والعالي بشكل مباشر من خلال :
تمويل المتطلبات اللازمة لمؤسسات التعليم العام والمهني والتقني والجامعي.
تأمين أجور الكوادر التدريبية لتغطية النقص في احتياجاتها في المناطق الريفية والتخصصات النادرة في المدن .
تمويل متطلبات المؤسسات التعليمية من النقص في التجهيزات والمواد التعليمية .
المساهمة في دعم وابتكارات الطلبة المتميزين .
المساهمة في دعم الأنشطة الطلابية .
دعم الدورات المتخصصة للطلبة .
7) المساهمة في تمويل المدارس من تجهيزات ومعدات والمواد التعليمية لإدخالها ضمن العملية التعليمية.
فيما حددت المادة (4) من القرار : مجلس إدارة الصندوق والذي يتكون من :
محافظ محافظة حضرموت رئيساً
نائب رئيس الغرفة التجارية نائباً للرئيس
مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي عضواً
مدير عام مكتب وزارة المالية عضواً
مدير عام مكتب وزارة التجارة والصناعة عضواً
عضوين يمثلون الغرفة التجارية ساحل حضرموت عضواً
ممثل عن الغرفة التجارية بوادي حضرموت عضواً
ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها .
وأشار القرار في المادة (5) : إلى المهام مجلس إدارة الصندوق :
معالجة وضمان سير العملية التعليمية في الفترة الحالية.
تغطية احتياجات العملية التعليمة في مختلف مراحلها من النقص الحاد في أعضاء التدريس.
تغطية حاجة المدارس والمعاهد والجامعات من النقص الحاد في الموازنة التشغيلية .
تغطية أجور المعلمين المتعاقدين في سير العملية التدريسية لمختلف القطاعات التعليمية بصورة مؤقتة .
تأثيث قطاعات التعليم التي تعاني من نقص التجهيزات .
تأثيث قطاعات التعليم التي سلمت حديثاً .
دعم قطاعات التعليم بالمواد التعليمية.
في حين اجازت المادة(6) لمحافظ المحافظة إصدار قرار بتعيين مديراً تنفيذياً للصندوق .
فأن المادة (7 و 8 ) أوضحت أن انعقاد المجلس يتم بدعوة خطية من رئيسة أو من ينوبه قانوناً مرة كل شهر على الأقل كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.
ويتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (9) : يكون للصندوق لائحة داخلية تحدد مهام جميع الأعضاء والصلاحيات ، يقوم بإصدارها
المحافظ بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
فيما تضمنت المواد (10 و11 و12 ) : لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه المحددة في المادة (3) من هذا القرار ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية عن (5%) من حصيلة الإيرادات .
تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي الموحد المتبع في المؤسسات العامة وتخضع لرقابة مكتب المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
: تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك الأهلي اليمني فرع المكلا وفروعه بالمديريات تحت رقم (260400) وتكون سلطة السحب منه لمحافظ المحافظة في حدود النفقات الإدارية المقرة بموازنة الصندوق السنوية . أما المصروفات المتعلقة بتنفيذ مهام الصندوق فيلزم إقرارها من مجلس الإدارة في حدود المقر بالموازنة السنوية .
وجاء في المادة (13 والأخيرة ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات ذات الصلة و العلاقة تنفيذه .